تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها" (¬1).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فان لم يجد فليقل هكذا" ووصف القاسم بن مهران فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض (¬2).

وعن عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى (¬3).

وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة، فقلنا: إنه لنراه جفاء بالرجل، قال ابن عباس: [بل] هي سنة

نبيكم - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

وروى الترمذي عن الحارث الأعور عن علي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين" (¬5).

والحارث تكلموا فيه، وهو ممن ذكر مسلم في تجريحه في كتابه، ورماه

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٩