تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عمرو بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة (¬1).

صحيح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما" (¬2).

خرج هذا الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بهذا الإسناد.

وخرجه الدارقطني بهذا الإسناد وقال: "سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة" (¬3).

وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة وقال: "سوى تكبيرتي الركوع" (¬4).

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.

وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس" (¬5).

وفي إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة.

وذكر أبو داود عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٧٦