ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وقال: ويجعل التسليم في آخر كل ركعة، يعني من الأربع ركعات (¬1).
وخالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد قال: ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين (¬2).
أبو داود، عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" (¬3).
مسلم، عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" (¬4).
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين (¬5).
النسائي، عن أم حبيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيت في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد