تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان" (¬1).

عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم، وسفيان الثوري يرميه بالكذب.

وذكر أبو داود في المراسيل عن إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تاجر اختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين (¬2).

وذكر العقيلي من حديث عمر بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتم [الصلاة]، في السفر كالمقصر في الحضر" (¬3).

قال: عمر بن سعيد هذا مجهول، وقبله في الإسناد بقية عن عبد العزيز بن عبد الله.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر (¬4).

مغيرة بن زياد ضعفه البخاري.

وقال فيه أحمد بن حنبل مضطرب الحديث منكره.

وقال فيه أبو زرعة لا بأس به، ووثقه أبو حاتم، ومرة قال: لا بأس به.

وقال فيه يحيى بن معين: لا بأس به روي حديثا واحدا منكرا.

وهذا الحديث قد روي بإسناد آخر أحسن من هذا وهو مذكور في كتاب الصوم.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٤٠