# أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا".
وقال لي إبراهيم بن حمزة: نا عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر وأفطر" (¬1).
كلاهما مرسل.
أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقصر الصلاة في سفري؟ قال: "نعم إن الله يحب أن يؤخذ برخصته كما يحب أن يوخذ بفريضته" قال: يا رسول الله فما الطهور على الخفين؟ قال: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
في إسناده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وهو ضعيف، ولا يتابع على حديثه هذا، ذكره أبو أحمد وذكر الحديث أيضا (¬2).
مسلم، عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (¬3).
النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة
الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى (¬4).