تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا".

وقال لي إبراهيم بن حمزة: نا عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر وأفطر" (¬1).

كلاهما مرسل.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقصر الصلاة في سفري؟ قال: "نعم إن الله يحب أن يؤخذ برخصته كما يحب أن يوخذ بفريضته" قال: يا رسول الله فما الطهور على الخفين؟ قال: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".

في إسناده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وهو ضعيف، ولا يتابع على حديثه هذا، ذكره أبو أحمد وذكر الحديث أيضا (¬2).

مسلم، عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (¬3).

النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة

الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٦