# يدر أزاد في صلاته أم نقص فيتحر الصواب، فيتم ما بقي، ثم يسجد سجدتين" (¬1). وذكر أنها كانت صلاة الظهر.
وقال النسائي: "فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم وليسجد سجدتين" (¬2).
وقال أبو داود: عن محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله في قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم" (¬3).
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
قال أبو داود: كذا رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.
وعن معاوية بن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، [فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة،] فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله (¬4).
أبو داود، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام الإمام