تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" (¬1).

قدامة لا يعرف له سماع من سمرة.

وقد رواه أبو داود عن قدامة مرسلا وقال: "فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع" (¬2).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (¬3).

وذكر الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" (¬4).

وذكر أيضا عن عبيد بن محمد المقبري قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (¬5).

قال: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلا.

وذكر أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا والإمام يخطب".

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١١٢