تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن، وأمر بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعواتق، وأن لا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز (¬1).

إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولا يحتج به.

وخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء" (¬2).

وروي موقوفا وهو الصحيح.

الترمذي، عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء.

قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من أواه الليل إلى أهله".

قال: وهذا الحديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

وذكر أبو عمر من طريق معدي بن سليمان عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عسى أحدكم أن يتخذ الضبة من الغنم، فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة فيأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه" (¬3).

ومعدي بن سليمان شيخ لين الحديث.

والضبة هي قطعة من الخيل، وكذلك من الغنم.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٠٢