تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يسمع أبو عبيدة عن أبيه، وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

وأبي عبيدة أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة أن يخفى التشهد (¬1).

أبو داود، عن ثوبان قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يخفف" (¬2).

الترمذي، عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬3).

قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

مسلم، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غلام تومئون وأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله".

وفي طريق أخرى: "إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده" (¬4).

أبو داود، عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله (¬5).

النسائي، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه السلام

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٤١٣