تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد بن محمد المروزي: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.

وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده.

وذكروا في باب الرفع من السجود.

وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة (¬1).

عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: "هي قعدة المغضوب عليهم" (¬2).

النسائي، عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعه القبلة، والجلوس على اليسرى (¬3).

أبو داود، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن" وقال فيه: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافرش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك" (¬4).

البخاري، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٤٠٦