تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصح قاله البخاري.

وذكر عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نكشف سترا أو نكف شعرا أو نحدث وضوءا، قال: قلت ليحيى: ما قوله أو نحدث وضوءا؟ قال: إذا وطئ نتنا وكان متوضئا.

وقوله لا نكشف سترا، يقول: لا يكشف الثوب عن يديه إذا سجد (¬1).

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ومن مراسيل أبي داود عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" (¬2).

الترمذي، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه" (¬3).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

الدارقطني، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يضع أنفه علي الأرض" (¬4).

النسائي، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما" (¬5).

مسلم، عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٤٠٣