تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الترمذي: في الركعة الأولى (¬1).

أبو داود، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة (¬2).

وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمدا (¬3).

وذكره في المراسيل عن سعد بن سعيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن سعيد بن المسيب قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بإذا زلزلت، ثم قام في الثانية فأعادها (¬4).

وسعيد بن سعيد ضعيف.

مسلم، عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر ب ﴿ق والقرآن المجيد﴾، وكانت صلاته بعد تخفيفا (¬5).

وعن عمرو بن حريث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس (¬6).

النسائي، عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفجر (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣٨٨