تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بقراءة" قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم (¬1).

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وفيه: "فإذا قرأ فأنصتوا" (¬2).

قال أبو داود: هذه الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة.

مسلم، عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قرأ فأنصتوا" يعني الإمام (¬3).

هكذا رواه سليمان التميمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن أبى موسى، وتابعه عمر بن عامر عن قتادة

هذا (¬4).

ورواه هشام وهمام وأبو عوانة وسعيد ومعمر وأبان وشعبة وغيرهم عن قتادة، ولم يقولوا: وإذا قرأ فانصتوا.

وقد صحح مسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة: "وإذا قرأ فأنصتوا" قال: هو صحيح عندي.

النسائي، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم" قال رجل من الأنصار وجبت هذه، فالتفت إلي [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "ما أرى الإمام إذا أم قوما إلا قد كفاهم" (¬5).

اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣٨٢