تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجه بإسناد منقطع ولا يصح بغيره أيضا.

وذكره الدارقطني عن محمد ابن الحنفية عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا صلى إلى رجل أن يعيد الصلاة.

رفعه عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية، عن علي، وعبد الأعلى مضطرب الحديث، وقد روي عنه مرسلا عن ابن الحنفية، قال: وهو أشبه بالصواب، كذا قال في عبد الأعلى وفي تضعيفه أكثر من هذا (¬1).

وذكر هذا الحديث أبو داود في مراسيله، عن عبد الأعلى أيضا عن ابن الحنفية، قال فيه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، فقال: لم يا رسول الله إني قد أتممت الصلاة؟ فقال: "إنك صليت وأنت تنظر إليه مستقبله" (¬2).

وذكر أبو داود في كتابه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة.

قال شعبة: أحسبها قالت وأنا حائض (¬3).

رواه جماعة جلة عن عروة والزهري وعطاء وغيرهما، وجماعة جلة أيضا عن عائشة والأسود والقاسم ومسروق وأبو سلمة، فلم يقل واحد منهم وأنا حائض، ذكرهم كلهم أبو داود.

مسلم، عن عروة قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣٥٠