وذكر أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر" (¬1).
إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.
وذكر أيضا عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنه مر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك وهو يصلي، فقال: "قطع صلاتنا قطع الله أثره" فما قمت عليها إلى يومي هذا، يعني على رجليه (¬2).
إسناده ضعيف.
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم تكن معه عصا، فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه" (¬3).
صحح أحمد بن حنبل وعلي بن المديني هذا الحديث، وضعفه غيرهما من أجل رواية أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث له عن جده حريث، ويقال أبو محمد بدل أبي عمرو، ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة ولا الليث بالخط.
وقد روي حديث الصلاة إلى الخط عن أبي هريرة من طرق ولا يصح ولا يثبت الحديث، ذكر ذلك الدارقطني.
وقال أحمد بن حنبل: الخط بالعرض حوراء مثل الهلال يعني منعطفا.
وقال غيره: الخط بالطول.