تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة".

البخاري، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة".

مسلم، عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وعن أبي هريرة ورأى رجلا يجتاز في المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أنس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يذروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

قال ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: لا إلا الإقامة.

أبو داود، عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.

وقد ذكر أبو داود من حديث أبي محذورة الإقامة كلها مرتين مرتين التشهد وغيره.

وذكر من حديث أبي محذورة أيضا في صفة الإقامة الله أكبر، الله أكبر

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٣٠٧