النسائي، عن عبد الله بن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام (¬1).
في إسناده عبيد ة بن حميد يعرف بالحذاء ولا يحتج به.
مسلم، عن خباب قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا.
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (¬2).
وعن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (¬3).
البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبرد" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: "أبرد" حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" (¬4).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (¬5).
النسائي، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل (¬6).