تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه أبو موسى في الحاء المهملة مع الياء، وقال: قال الحربي: ما سمعت في المنجاف شيئا، ولعله أراد أحد ناحيتي السفينة.

وأخرجه الهروي في النون والجيم، وقال: هو سكانها، سمي به لارتفاعه.

(منح)

(ه) فيه «من منح منحة ورق، أو منح لبنا كان له كعدل رقبة» منحة «1» الورق: القرض، ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها ومنه الحديث «المنحة مردودة» .

[ه] والحديث الآخر «هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم؟» .

ومنه الحديث «ويرعى عليها منحة «2» من لبن» أي غنم فيها لبن. وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا، لا قرضا ولا عارية. ومن العارية:

(ه) حديث رافع «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه» .

والحديث الآخر «من منحه المشركون أرضا فلا أرض له» لأن من أعاره مشرك أرضا ليزرعها، فإن خراجها على صاحبها المشرك، لا يسقط الخراج عنه منحته «3» إياها المسلم، ولا يكون على المسلم خراجها.

ومنه الحديث «أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعساء وتروح بعساء» المنيحة: المنحة.

وقد تكررتا في الحديث.

وفي حديث أم زرع «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري. وهو تفعل من المنحة: العطية.

النهاية في غريب الحديث والأثر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النهاية في غريب الحديث والأثرج ٤ · ص ٣٦٤