تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العرصة وحدها.

وفي الجلاب: خلط الولد الدنانير والدراهم، أو ماله مثل بمثله يمنع رجعة الأب فيه، ولا يكون للولد شريكا بقدره.

وعزاه الباجي للقاضي، وأخذ بعضهم خلافه من قولها في المأذون: من اتاباع زيتا، فصبه بمحضر بينة على زيت، ثم فلس؛ فالبائع أحق بقدر زيته، وهو كعين قائمة، وكذا خلط الدنانير.

اللخمي: لمالك في كتب المدنيين: لمن وهب جارية اعتصارها، ولم يبين هل ذلك من زوج أو وزنا؟

قال: وكذا التزويج على أحد القولين؛ لأنه عيب.

ولا يعتصر الولد؛ لأنه نما بمال السيد؛ لأنه المنفق عليه إلا أن يعتصره بفور الولادة.

قلت: في البيع الفاسد والإقالة من الطعام الولادة فوت؛ فعليه يمنع الاعتصار.

وإيلاد الولد الأمة لغو: القاضي: وكتابته إياها.

الباجي: وعليه العتق والتدبير.

وفي فوته بوطء الابن: نقل الباجي عن ابن القاسم مع مالك وأكثر أصحابه: ولو كانت ثيبا، والمغيرة مع ابن الماجشون: وتوقف للاستبراء إن بان بها حمل؛ فاتت.

وعزا ابن رشد الأول أيضا لأصبغ والمدونة، والثاني للأخوين، ولم يفرقا بين بكر وثيب.

اللخمي: الأول أحسن إن كانت من العلي؛ لتهمتهما على الإحلال، وهو في الوخش أخف.

ابن عبد السلام: الأقرب أنه في البكر متفق عليه.

وفيها: إن أحدث في البكر نقصا؛ كان كالنقص يختلف فيه، وإن لم يحدث نقصا فواضح فأين الاتفاق.

وقد قال في آخر المرابحة: إن وطئ الأمة؛ لم يبين إلا أن يكون افتضها، وهى

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٩ · ص ٢٩