تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب المستعار]

المستعار: ما يصح الانتفاع به باقية ذاته، ونحوه قول ابن شاس: المستعار له شرطان أن يكون منتفعا به مع بقائه، وأن يكون الانتفاع مباحا.

وقول ابن الحاجب: المستعار منفعة مع بقاء العين خلافه، والأول مقتضى عرف المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل.

فيها: أرأيت إن استعرت ثوبا، قال مالك: من استعار شيئا من العروض ونحو ذلك كثير ما هو نص في أن المعار المنتفع به لا المنفعة.

وقول ابن عبد السلام: لا نسلم أن المستعار الذات بل المنفعة وهو ظاهر رسم المؤلف يرد بما تقدم من لفظ المدونة وغيرها لمن تأمله، واستدلاله بلفظ المؤلف ساقط إذ هو المتعقب عليه، ولأن كل عارية يمكن كونها مؤداة ولا شيء من المنفعة يمكن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.