قال ابن الحاجب: لو اشتريا سلعة بينهما على السواء جاز للعمل.
قلت: ولأن استواءهما في المبيع وثمنه يوجب ستة بمجموعهما، بشخص واحد، واختلافهما في أحدهما يوجب تعددها المقتضي للضمان في الجعل، وفي منعه بالقرض مطلقا وجوازه كالبيع نقلا ابن فتوح والمتيطي عن ابن الهندي وابن أبي زمنين قائلا: إن كان أحدهما معسرا والآخر موسرا لم يجز، وعزاه بعضهم لابن العطار، لا بقيد التساوي في الملا، وعزا الأول لابن الفخار، وتصح بما مات، ولو عديما.
AUTO [باب المتحمل له]
المتحمل له: من ثبت حقه على المحتمل عنه، ولو جهل.
المازري من ضمن دين ميت لزمه ما طرأ عليه من دين غريم لم يعلم به الحميل.
AUTO [باب في الحميل]
الباجي: من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها، ولو تكفلت بزوجها.
ففيها: قال مالك: عطيتها زوجها جميع مالها جائز، وكذا كفالتها عنه.
الباجي: يريد بإذنه.
وفيها: إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها عنه فعليها البينة.
اللخمي عن أشهب: إن ثبت ذلك وتكلفت به لأجنبي؛ لزمها إلا أن يعلم رب