تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصقلي عن محمد: إلا أن يقبضه قبل افتراق الثلاثة وطول المجلس.

وفيها: طعاما القرض كالعرضين، ومنعها في طعامي السلم مطلقا.

ابن القاسم: فيها.

الصقلي: عن أشهب ولو حلا إلا أن تتيقن رؤوس أموالهما؛ فيجوز تشبه التولية، وعن ابن حبيب: إن كان أحد الطعامين قرضا؛ جازت الحوالة بما حل على ما لم يحل، قاله مالك وأصحابه إلا أن ابن القاسم بشرط حلولهما.

الصقلي: وقولهم أصوب.

ابن رشد: وينزل المحال في الدين الذي أحيل به، فنزله من أحاله؛ فنزلته في الدين الذي أحيل به فيها؛ يريد: أن يأخذ به من المحال عليه أو يبيعه به من غيره.

قلت: هو قول سلمها الثالث، وتقدم ما فيه في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما.

المازري: شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين، وإلا كان غررا بخلاف الحوالة؛ لأنها معروف، فاغتفر فيها الغرر.

قلت: ونحوه قول اللخمي: أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عليه.

وقال الصقلي ما نصه: الحوالة بيع دين بدين أجيزت رخصة، وشراء الدين لا يجوز حتى يعرف ملؤ الغريم من عدمه.

قلت: ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز يعني من يعرف ملأ الغريم من عدمه، وهو خلاف نقل المازري واللخمي، فتأمله.

وحدوث فلس المحال عليه بعد الحوالة لغو لا يوجب فيها نقضا.

وسمع سحنون المغيرة إن شرط المحال عليه على المحيل إن فلس رجع على المحيل فله شرطه، ونقله الباجي كأنه المذهب.

وقال ابن رشد: هذا صحيح، لا أعلم فيه خلافا.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه شرط مناقض لأصل عقد الحوالة، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه مفسد، وفي بعضها يسقط الشرط، ويصح العقد كالبيع على أن لا جائحة. فتأمله.

وظهور تقدم فلسه فيه تفصيل.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٦ · ص ٤٩٥