تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر أجود أو أدنى إلا على اختلاف أجازهما ابن حبيب ومنعهما سحنون، وأجاز ابن القاسم المراطلة لا المبادلة.

والثاني: من له على رجل دين ذهب أو طعام لا يجوز له أن يأخذ منه ذهبا أو طعاما أدنى مما له، من وجه وأفضل من وجه، وذلك جائز في المبادلة والمراطلة.

وفيها: إن قبضت طعام سلم أو بيع على تصديق الدافع جاز ولا رجوع لك بما تدعي من نقص إلا ببينة لم تفارقك من حين قبضك ثم ما ثبت من نقص أو زيادة كنقص الكيل وزيادته فلا رجوع به، وما زاد على المتعارف فلك وعليك.

اللخمي: في الموازية منع أخذه على التصديق ولا أراه اليوم لقلة أمانة الناس فيؤدي للنزاع والخصومة إلا أن يكون الدافع ذا دين.

ابن بشير: ما علل به المنع يجري في المبيع على النقد ولا خلاف في جوازه فيه وإنما ذكر الأشياخ القولين في جواز بيعه بقبض التصديق.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٦ · ص ٢٩٩