تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار]

والفعل ما خص صدوره بالمالك ... :

سحنون: دليل بت المبتاع منه دليل رد البائع، ونقضه اللخمي بإجازة البائع العبد وبعثه للصنعة إذ الغلة له ومنه عقد حرية لازم ولا نص في الوصية والكتابة على خيار والأظهر دلالتهما.

وفيها: نظر فرج الأمة وتزويجها وتجريدها للذة دليل ولغيرها لغو إذ قد تجرد للتقليب.

ابن محرز: هذا تعليل بواقع لا بجائز.

الصقلي: بل بجائز إذ قد يكون بجسمهما عيب.

ابن حبيب: قرصها أو مس بطنها أو ثديها أو خضب يديها بالحناء أو ظفر رأسها بغسل دليل لا فعلها ذلك دون أمره.

وفيها: وتعريب الدابة وتهليبها وتوديجها دليل يعني فصدها في أسافلها، وجز شعر ذنبها، وفي إنكاح المشتري العبد أو إجارته أو رهنه أو إسلامه للصنعة أو المكتب أو السوم أو الجناية عمدا قولا ابن القاسم، وأشهب قائلا فيها بعد حلفه في الثلاثة الأول، وفي الموضازية في الجميع.

اللخمي والصقلي: وقاله ابن حبيب في السموم وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو فإن رد غرم نقص القليل، وفي غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي: لو قيل كان وجها.

الصقلي: قول بعض أصحابنا يحتمل قول ابن القاسم يضمن الثمن، أي: القيمة، أو أنه اختار قبل ذلك خلاف ظاهر الكتاب.

ابن محرز: قال سحنون على هذه المسألة كلام سوء ابن الكاتب أراد قوله: يمضي

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.