تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللخمي: روى محمد: يفرض لها في اليوم مد وثلث نبوي.

وقال ابن القاسم: ويبتان ونصف في الشهر إلى ثلاث؛ يريد: لمن كان بمصر.

ابن حبيب: الويبة اثنان وعشرون مدا، وأرى القفيز القرطبي وسطا، وهو أربعة وأربعون مدا.

الباجي عن محمد: أحوال الناس مختلفة، يكون الرجل يعمل بيده ويقل كسبه يفرض عليه بمصر ويبتان في الشهر، فأشار إلى أنه أقل أقوات أهل مصر.

ولابن رشد في سماع يحيى: قال مالك في المبسوط: أدركت الناس يفرضون مدا من حنطة. قيل له: لا يكفيها بالمغرب مد. قال: فقدر ما يكفيها.

قال أبو إسحاق: إنما فرض لها مدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمفطر في رمضان «خذ هذا وتصدق به»، وكان نحو خمسة عشر صاعا بين ستين مسكينا، وإنما لم ير التوقيت مرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

والظاهر من المذهب قول ابن حبيب قياسا على قول ماللك في الظاهر أنه مد بمد هشام وهو مد وثلث.

ابن بشير: وقيل: مد ونصف وتقدم في الظهار.

الباجي: روى محمد: يفرض لها مد بمد مروان، وهو مد وثلث نبوي.

قال ابن حبيب: اتخذه هشام بن إسماعيل لفرض الزوجات، فاستحسنه مالك.

قلت: ففي كون القدر مدا نبويا أو وخمسيه وثلث خمسه، أو مدا وخمسة أسداسه إلى مدين وخمس، رابعها: مد وثلث، وخامسها: مد ونصف، وسادسها: مد وثلثان، وسابعها: لا توقيت لمالك وابن حبيب وابن القاسم، ورواية محمد.

وتخريج ابن رشد على كفارة الظهار بمد هشام مع الأقوال في قدره، ورواية

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ١٠