تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيهن، وصرفها لواحدة منهن ووطئها.

قلت: فلو نوى واحدة مخرجا غيرها من الكفارة فسدت للتناقض كالأحداث.

وفيها: وفطر المرض والحيض لا يقطع تتابعا، ويوجب اتصال قضائه تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه؛ لأني أخاف أنه به.

الصقلي عن سحنون: يجزئه.

قول ابن عبد السلام: قال محمد: إن أفطر في السفر ابتدأ، وإن مرض بنى لم أجد له إلا قوله من أفطر في سفره ابتداء وإن أفطر لمرض بنى.

وفي قطعة بالفطر نسيانا أو جهلا، ثالثها: به للموازية نصا في الأول، وتخريجا للخمي عليه في الثاني، ولها على العكس نصا وتخريجا واختياره.

ابن بشير: في قطعة به نسيانا أو خطأ، ثالثها: خطأ.

ابن رشد: في سماع يحيى المشهور لا عذر بتفرقة النسيان، وعذره به ابن عبد الحكم.

وفيها: من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار أو قتل نفس ظنا أن ذلك يجزئه فعسى أن يجزئه وأحب إلي أن يبتداء.

وفي مختصر الشيخ عن سحنون: لا يجزئه وعزاه ابن حارث لأشهب. قال: وقال ابن وهب إن كان عالما ابتدأ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.

قلت: ويتعارض في الجاهل مفهوماهما.

وفي حملها على أنه وإن أفطر أيام النحر أو على أنه أفطر يوم النحر فقط، ثالثها: على أنه صامها للصقلي عن الشيخ في غير النوادر، وعنه فيها مع ابن القصار وابن الكاتب.

وفيها: من صام شعبان ورمضان لظهاره على أن يقضي رمضان لم يجزئه لفرضه ولا لظهاره.

ابن حبيب: إن صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه، وأكمل ظهاره بصوم شوال أجزأه.

الصقلي: يحتمل كونه كقوله في ذي القعدة وذي الحجة، وقال بعض شيوخنا: هذا تفريق كثير والأول أبين.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٤ · ص ٣٥٣