($) ويصوم ثالثها: ويصومه ناذره وفي إجزاء صومها لكفارة اليمين بالله تعالى
ثالثها: في الرابع، ورابعها: الوقوف في الجميع للخمى مع أبى مصعب، والمغيرة، ومحمد، وابن القاسم فيها.
قلت: قاسه ابن القاسم فيها على قول مالك في نذره والنذر المطلق.
الباجي: تأول بعض شيوخنا عن مالك إباحته مطلقا غير مؤبد.
ابن رشد: أنه شكر على ما مضى مستحب وبشرط يأتي جائز والتكرر مع مرور الأيام مكروه.
وفيها: كره مالك نذر صوم يوقته.
فنقل ابن الحاجب عن المذهب كراهة مطلق النذر وهم.
ولا يجاب بقول اللخمي يستحب لمريد التقرب بطاعة فعلها دون نذر لحديث: "لا تنذروا"؛ ولأنه يعقبه الندم ويأتى به متثاقلا؛ لأنه اختيار له لا نقل مذهب، وبناء على أن نقيض المستحب مكروه، ومر بحثه.
ويحب الوفاء بنذر حائزه.
وسمع ابن القاسم منع التطوع بالصوم قبل نذره.
ابن رشد: سواء على فوره وتراخيه فمنصوص عدده واضح.
($) ($) ($) ($) ($) ولو نقص وإلا ففي كونه تسعا وعشرين أو ثلاثين
قولا اللخمي مع تخريجه على قول مالك في: علي هدي شاة، وابن عبد الحكم، والشيخ عن ابن حبيب مع عياض عن ابن الماجشون.
وفيها: يجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما؛ فقال ابن أخي هشام: لعله في ما