تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: قال شيوخنا إن أخطأ بها الجازر ضمن.

قلت: يريد إن فرط، ولو تم ذبحه بعد رفع يده؛ فقال عبد الحق عن القابسي: إن رفع وهي بحيث تعيش فعوده كبدئه، وإلا فإن عاد ببعد لم تؤكل، وبقرب، ثالثها: تكره، ورابعها: إن رفع معتقدا تمامه لا مختبرا ولا ليعود، وخامسها: عكسه لسحنون، وابن حبيب، وابن وضاح عن سحنون، والشيخ عن تأويل بعض أصحابه عنه مع قول ابن زرقون عقب نقله.

الباجي: ذكره الصقلي عن سحنون رواية، وعبد الحق عن قبول القابسي قوله ابن عبد الرحمن قائلا: إن وجدت الرواية بعكسه أو نقل عن سحنون فغلط.

التونسي: انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضطجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا، هل تؤكل على ما مر؟

قلت: قال أبو حفص بن العطار: تؤكل لأنه معذور، ولم يقيده بقرب، ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك، وكانت مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع.

الصقلي عن سحنون: لو قطع الحلقوم وعسر مر السكين على الودجين لعد حدها فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لام تؤكل.

قلت: أنظر لو كانت حادة، والأحوط لا تؤكل.

وفيها مع الباجي عن محمد وابن حبيب: ما ذبح من القفا لم يؤكل، وسمعه القرينان بزيادة: لو أراد الحلقوم فانحرف أكلت.

الباجي: يريد: أنه قطع الحلقوم والودجين قبل النخاع، ومعني قول ابن حبيب: إن ذبح في إحدى الصفحتين لم تؤكل؛ أنه استوعب ذلك بعد قطع النخاع.

قلت: في صيدها: إن ذبح من القفا أو العنق لم تؤكل.

وشرط الذكاة بورودها على حي موته بها باليقين العادي واضح.

فيها: إن تردت ذبيحة بعد ذبحها من جبل، أو وقعت في ماء أكلت.

زاد في سماع القرينين: ولو خيف موتها من غم الماء والظن ضرورة مثله.

سمع ابن القاسم: إن ذبحها ورأسها في الماء، وهي حية اضطرارا فلا بأس،

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٣٢٥