قلت: إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره, وإن قصد التقرب به إليها حرم.
AUTO [باب معروض الذكاة]
معروض الذكاة: النعم غير جلالة.
الشيخ عن محمد ابن القاسم: لا بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة, وسمعه عيسى: أحب إلي أن لا يذبح جدي رضع خنزيرا حتى يذهب ما ببطنه من غذائه, ولو ذبح مكانه فأكل لم أربه بأسا.
ابن رشد: أكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطير حلال اتفاقا.
قلت: للشيخ عن ابن حبيب كراهتها, وغيره: مفترس الوحش, أم الخنزير فحرام
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١