تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره, وإن قصد التقرب به إليها حرم.

AUTO [باب معروض الذكاة]

معروض الذكاة: النعم غير جلالة.

الشيخ عن محمد ابن القاسم: لا بأس بأكل جدي إثر رضاعه خنزيرة, وسمعه عيسى: أحب إلي أن لا يذبح جدي رضع خنزيرا حتى يذهب ما ببطنه من غذائه, ولو ذبح مكانه فأكل لم أربه بأسا.

ابن رشد: أكل ما يتغذى بالنجاسة من ماشية وطير حلال اتفاقا.

قلت: للشيخ عن ابن حبيب كراهتها, وغيره: مفترس الوحش, أم الخنزير فحرام

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٣١١