وفي كتاب محمد: السنة اخذ الشاة برفق فيضجعها على شقها الأيسر للقبلة ورأسها مشرف, يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة؛ فيضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس, ثم يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزا بغير ترديد, فيرفع دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك, ولا يضرب بها الأرض, ولا يجعل رجله على عنقها, ولا يجرها برجلها, وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر, وكره مالك ذبحها على شقها الأيمن إلا لأعسر.
ابن حبيب عن اصبغ: لو فعله اختيارا أكلت.
ابن حبيب: يكره ذبح العسر.
وسمع ابن القاسم ذكر مالك قول عمر لمن أضجع شاة وهو يحد شفرته: على ما تعذبها ألا حددتها قبل, وعلاه بالدرة.
ابن رشد: أسنده ابن مسعود.
قلت: رجحه عبد الحق مرسلا عليه مسندا, وتعقبه ابن القطان بأنه غير موصول, وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته.
نقل ابن رشد عن مالك محتجا بنحر البدن مصطفة, وابن حبيب رادا له بأنه في البدن سنة.
وفيها: نهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها للقبلة.
الشيخ عن محمد: ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو, وعمدا لا أحب أكلها.
ابن حبيب: إن كان عمدا لا جهلا لم تؤكل.
اللخمي عنه: حرم أكلها, وقاله محمد.
وسمع القرينان: ذبح الطير قائما, ذابحه غير مستقيم, هو استخفاف لا يفعله مفلح, ويؤكل.
والتسمية مطلوبة: وتركها نسيانا عفو, واستخفافا يحرمها.
ابن حارث وابن بشير: اتفاقا فيهما, وعمدا في حرمتها وكراهتها وحلها؛ ثلاثة للخمي عن أصبغ من عيسى وابن زرقون عن رواية ابن القاسم فيها: لا تؤكل, ونقله