الشيخ: روى ابن حبيب: من جعله كسبا أو قرم للحم فلا بأس به ولو كان غنيا، وروى الأخوان خفته لأهل البادية، وخروج الحضري له خفة وسفه.
حسين بن عاصم عن ابن القاسم: لا أرى صيد البر إلا لذي حاجة، وصيد البحر والأنهار أخف؛ لا بأس بصيد الحيتان.
اللخمي: هو لعيشه اختيارا مباح، ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه، ولإحياء نفس واجب، وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم، ودون نية أو مضيع واجبا حرام.
AUTO [باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
(؟؟؟؟) ما تعذرت ذكاته (؟؟؟) إسلام صائده وقصده ذكاته؛ فصيد الكافر غير
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤