تخطَّ إلى المحتوى

والتي طهرت؛ لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد, وهو معنى اللزوم.

الثاني: خروج الأول وعدم رجوع الآخرين.

الثالث: خروج الأول ورجوع الآخرين.

AUTO [باب مبطل الاعتكاف]

وتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا:

ابن رشد: اتفاقا. الشيخ عن ابن القاسم: ولو سهوا.

عياض: اتفاقا, وفي المقدمات شذ قول ابن لبابة: يصح الاعتكاف بغير المسجد ولا يلزمه ترك المباشرة إلا فيه.

وشك اللخمي في بطلانه بذلك بوجود اللذة خلاف إطلاق مطرف وقبوله.

ابن رشد: كظاهرها.

أبو عمران: وطء المكرهة كالمختارة.

الصقلي: والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو.

عياض: وتقبيله مكرها لغو إن لم يلتذ.

ابن محرز: في إبطاله الكبيرة كقذف وشرب قليل خمر قولا البغداديين والمغاربة.

أبو عمر: روى الأول ابن خويز منداد, وفيها: إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر؛ فسد اعتكافه, فقال الأولون: إنه للكبيرة, والآخرون: لتعطيل عمله.

ابن محرز: وعليه لو سكر من لبن أدخله على نفسه؛ أفسده.

اللخمي: إن علم أنه يذهب عقله, قال: ويفسده شرب قليل خمر لا يسكره.

على رواية محمد: إعادة صلاته أبدا مدة ما يرى بقاءه في بطنه وعلى رأي نجاسة عرق شارب الخمر؛ لبطلان صلاته تلك المدة ويبني بعد ذهاب ذلك على ما مضى من عكوفه.

قلت: في بنائه نظر؛ لأنه إفساد بعمد والحائض كغيرها, وفي قصر حرمته عليها

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.