تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمع عيسى جواب ابن القاسم، عن من أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس: أتؤجر النائحة وصاحب اللهو؟

قال: لا، وقوله: باطل، قيل: وأن كان مثل الكبر واللهو، قال: لا ينفذ.

ابن راشد: لأن النياحة على الميت محرمة، وكذا ما لم يرخص فيها من اللهو في العرس اتفاقا، وكذا ما اختلف فيه على قول مانعه مثل الكبر والمزهر؛ لأن ابن حبيب أجازهما.

وعلى قول من يجيزه في تنفيذ الوصية به قولان، وكذا الغربال المتفق على إجازته في العرس من تنفيذ الوصية به قولان.

محمد: يرجع ما أوصى به لكذلك ميراثا لا يدخل فيه وصايا.

وفي الموازية: من أوصى بمال لمن يصوم عنه ولم يجز ذلك. وفيها مع غيرها: صحة الوصية بالحمل، والثمرة الآتية والمنافع، وقول ابن شاس وابن الحاجب: ويدخل الحمل في الجارية، وهو قولها في أول وصاياها الأول، وعتقها ما ولدت الموصي بعتقها بعد موت الموصي فهو بمنزلتها.

زاد الشيخ في رواية ابن القاسم في الموازية: والموصي بها لفلان، وقولهما إلا أن يستثنيه، هو مقتضى نقل الشيخ.

ومن كتاب محمد، وأراه لأشهب: إذا أوصى بحمل أمة لرجل، وبرقبتها لآخر؛ فهي كذلك، لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها، فإذا مات؛ فرقبتها للموصي له بالرقبة.

قال محمد: وهذا إذا لم نكن يوم أوصى حاملا، فإن كانت يومئذ حاملا فليس له إلا الحمل فقط.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ٤٥٠