تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيسى عن ابن القاسم.

قلت: وهو في سماع أشهب.

قال ابن الحاجب: وما أتلفته البهائم من الزرع نهارا فلا ضمان؛ وفسر: إن استهمل بغير حافظ.

قلت: كذا هو في غير نسخة إن استهمل بالإثبات.

قال ابن عبد السلام: أي وفسر قول مال: بما إذا كان الزرع مهملا لا حافظ له كالحائط وشبهه، وليس هذا التفسير بالمتفق عليه.

قلت: هو معنى قول أبي عمر المتقدم: إنما يسقط الضمان إذا أطلقت دون راع إلى آخر كلامه، وقول ابن الحاجب: إن استهمل محمول على المعنى في تذكير الضمير أي: استهمل المفسد.

ونقل ابن هارون لفظ ابن الحاجب على نفي الاستهمال فقال: وفسر إن لم يستهمل بغير حافظ.

ونقل ابن شاس: قال محمد بن حارث: هذا محمول على أن أهل الماشية لا يهملون مواشيهم بالنهار، وعلى أنهم يجعلون معها حافظا وراعيا، وإن أهملوها فهم ضامنون.

قلت: وهذا عكس ما تقدم لأبي عمر، وكلاهما لم يجعل راجعا إلا للماشية لا للحوائط فاعلمه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ٢٩٩