المسلمين، والدية لمن يرثه سواهم من المسلمين؛ فإن لم يكن فبيت المال، وإذا طرح ميتا ثم ماتت الأم؛ ورثت منه ولم يرثها.
الشيخ: في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب: إذا كان الأب الضارب، لم يرث في الغرة التي لزمته، ولا يحجب.
اللخمي: قال مالك: لو أن رجلا ضرب بطن امرأته، فألقت جنينا ميتا، لم يرث الأب من ديته شيئا، ولا يغصب.
AUTO [باب ما تجب فيه الكفارة في القتل]
كفارة القتل: الشيخ: في الموازية والمجموعة، روى ابن القاسم، وابن وهب: ذكر الله سبحانه الكفارة في قتل الحر المسلم خطأ، فقال تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ إلى قوله: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾ [النساء: 92]، وشرط الرقبة كالظهار، وشرط إيمانها نص.
وقول ابن شاس: وتجب في مال الصبي والمجنون واضح، كالزكاة، ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصا؛ بل في وجيز الغزالي.
الجلاب: الكفارة في قتل الخطأ واجبة، لا في قتل عمد ولا كافر ولا عبد.