تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباجي: هذا إن لم يستهل صارخا.

وفيها: سواء ضربت أمه عمدا أو خطأ.

وفي كونها في مال الجاني أو على عاقلته روايتان لها، واللخمي عن أبي الفرج.

وفيها: إن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ، فألقت جنينا ميتا؛ حملته عاقلة الضاربة، وإن كان عبدا؛ ففي مال الجاني.

ابن حارث: إن كان خطأ.

فقال ابن القاسم: فذكر قوله، قال: وقال أشهب: إنها تحمل العاقلة ثلث دية المجني عليه، أو يكون الجرح لو أصيب به الجارح؛ كان مثل ثلث الدية، والجنين ليس كذلك.

وفيها: في جنين أم الولد من سيدها، ما في جنين الحرة، وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد المسلم.

اللخمي: ولأشهب في كتبه: أنه فيه عشر دية أمه، ولو كان زوج النصرانية مجوسيا؛ كان فيه قولان هل فيه أربعون درهما على حكم الأب، أو عشر دية أمه والجنين.

فيها: هو ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا.

قلت: ظاهره أن الدم المجتمع لغو، وفي استبرائها أنه حمل، وذكره اللخمي هنا، وتقدم القول فيه.

ابن الحاجب: هو ما تلقيه الحرة مما يعرفل أنه ولد، مضغة كان أو غيرها.

وتعقبه ابن عبد السلام: بإيهامه قصر الحكم على المضغة فما بعدها، وتقدم خلاف ابن القاسم في الدم المجتمع.

قلت: يجاب باتباعه لفظ المدونة، ولا سيما على قول عياض: من اتبع غيره في أمر تعقب؛ فهو بمنجاة منه، والتعقب خاص بألول.

وفيها: في جنين الذمية عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وهما سواء.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ١٢٧