تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية ابن حبيب والمجموعة عن ابن القاسم، ونقل ابن الحاجب: "الطواف بعد الفرض كالنفل "لا أعرفه في واجبه".

ومنع الفرض به للنفل، وروى ابن سحنون عن ابن القاسم: يعيد فاعله في الوقت.

الصقلي عن ابن حبيب: أبدا.

الشيخ عن أشهب: يجزئ الصبح به للفجر.

الباجي: روى محمد بن يحيى خفة الصبح به بعد ركعتي الفجر.

الشيخ عن ابن القاسم: ويصلي ركعتي الفجر إثر الوتر بتيممه له بعد الفجر ويوتر بتيمم النفل.

ابن رشد: ويتنفل به ما شاء إذا اتصل، فإن أخر بعد تيممه أو اشتغل في أثناء تنفله بطل.

الشيخ عن المختصر: للمتيمم التنفل ما لم يطل، والمشهور منع فرضين بتيمم واحد.

ابن القاسم: ولو لمريض لا يطيق مس الماء.

الباجي: لوجوب الطلب أو منعه قبل الوقت.

المازري عن القاضي: لعدم رفعه الحدث.

الشيخ: روى أبو الفرج: تقضي المنسيات بتيمم واحد، قال: ولبعض أصحابنا لمن لا يطيق مس الماء لمرض جمع صلاتين بتيمم واحد.

فعزو ابن الحاجب الأول لأبي الفرج والثاني للتونسي قصور إن عناه بأبي إسحاق، وإن عنى ابن شعبان كابن شاس فلم أجده له؛ بل نصه في الزاهي: من جمع صلاتين تيمم تيممين. ولم يذكره غيره.

وعلى المشهور في إعادة الثانية في الوقت أو أبدا، ثالثها: "إن اشتركتا"، ورابعها: "ما لم يطل كاليومين" لأبي عمر عن يحي عن ابن القاسم وسماعه أبو زيد مع الأخوين وأبي عمر عن أصبغ مع الباجي عن يحيى عن ابن القاسم والشيخ عن ابن سحنون.

ابن رشد: والوقت الغروب.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٧٤