تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإسفراييني: نص الشافعي على التفريق في الضربتين كلتيهما، وأن الممنوع في صحيح قولهم إنها هو تكرير التيمم بالتراب الساقط من الوجه أو الباقي عليه لا بغيرهما، والباقي بين الأصابع ليس أحدهما، والقول الثاني عندهم جوازه، ويرد إلزامه من راعى التراب بأن تكرار التيمم عندنا بتراب تيمم به؛ جائز.

قال الشيخ: سمع موسى ابن القاسم: لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به.

ابن رشد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء.

وفيها: نفض اليدين مما يتعلق بهما خفيفا.

عياض: لضرر كثيرة بتلويث وجهه أو دقيق حجر يؤذيه.

ولو مسح بيديه بعد الضرب غير محله، ثم مسحه بهما، فقال الطابثي: لا نص، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء.

وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.

وترتيبه وموالاته كالوضوء:

وفيها: لابن القاسم: إن نكس وصلى أعاد لما يأتي.

التونسي: يريد للنفل.

وقول ابن عبد السلام عن بعض من لقي: "يريد بقوله: يرتب لما يستقبل"؛ أي: يرتب تيممه فيما يأتي، قال: وهذا إنما يحسن في المنكس عمدا لا نسيانا.

قلت: لفظها: "يعيد" لا "يرتب" و"يعيد" يأبى ما ذكره.

وينتقل به للفرض إثره.

التونسي: ما لم يطل جدا.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا يركع للضحى بتيمم الصبح، ويمنع قبله.

المازري: روى خفة تقدمة ركعتي الفجر، وعلى الأول في إعادة الفرض في الوقت أو أبدا رواية الواضحة مع قول محمد ونقله.

ويركع به للطواف ركعتيه:

التلقين: لا يكاد يتصور لطواف إلا لمريض وفي النفل، ومس المصحف به للنوم

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٧٣