تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورده بعض أصحابنا بحديث: "من مس الذكر الوضوء"، وعندي إن مسه للذة نقض على قول البغداديين، فيكون كاللمس إن أمكن وجود اللذة به غالبا، وأما على رأي المغاربة، فإنما صحت الأحاديث بذكر نفسه، ولو صحت مطلقا أمكن أن تخص بالعادة على رأي في الأصول.

وذكر البهيمة كالغير.

قلت: اختصاص قوله: "عندي" يرد بقولها أول ترجمة الملامسة: "إن مست امرأة ذكر رجل لشهوة، فعليها الوضوء ولغيرها كمرض أو نحوه لا ينقض".

وفيها ذكرها اللخمي والصقلي وقوله: "ذكر البهيمة كالغير" يرد بمباينة الجنسية.

ابن العربي: ومسه مقطوعا لغو. المازري: كذكر الغير.

قلت: يرد بأن الحياة مظنة اللذة ونقيضها مظنة نقيضها.

$$$ الأبلي المصري منا وابن العربي.

قلت: مع ظاهرها الباجي.

والمازري: روى ابن القاسم: مسه فوق ثوب ناقض. وعلي: إن كان خفيفا.

ابن زرقون: إنما روايتاهما في مس النساء.

ابن رشد: مسه فوق كثيف لغو وفوق خفيف الأشهر رواية علي ينقض.

ابن العربي: ثالث الروايات إن كان خفيفا.

$$$ روى ابن القاسم وأشهب: لغو، وعلي: ينقض، وابن أبي أويس: إن ألطفت أو قبضت عليه.

الباجي: حملها بعض أصحابنا على روايتين وخص تعلق الوجوب بالإلطاف "إدخال أصبعها"، والأبهري: على اتفاقهما على النقض باللذة ونفيه دونها.

الصقلي: إن قبضت أو ألطفت نقض اتفاقا للزوم اللذة وإلا فالقولان.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٤٦