تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فرائض الوضوء]

النية: ابن رشد وابن حارث: اتفاقا.

المازري: على المشهور.

وهي القصد به رفع الحدث أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته، هذا في التيمم، فلذا قالوا: لا يرفع الحدث، وبه يرد قول اللخمي: "التيمم يرفع الحدث" وقولهم: "لا يرفعه وتستباح به الصلاة" متناف.

الباجي: أو استباحة كل ممنوعه، واستباحة بعضه جزئيا كصلاة معينة أو كليا كمطلق صلاة أو النافلة لا بقيد دون غيره مجزئة له اتفاقا، ولغيره ثالثها: "يستحب" للباجي عن المشهور، ومقابله، ورواية الشيخ: "من توضأ لنافلة أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة" وبقيده يأتي.

والموضأ المعتبر نيته لا نية موضئه.

ابن بشير: "أو امتثال الأمر" والثلاثة متلازمة، ولذا لو أثبت أحدها نافيا الآخر، فسدت.

المازري: "نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو".

الباجي: "في إجزاء نية التطهير لا الجنابة" روايتا ابن شعبان قال: "وعلى الأولى أكثر أصحابه".

اللخمي: "روى أشهب من توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه".

وفيها: "من توضأ ليكون على طهر أجزأه".

وفي كونها لأول فعله أو فرضه قولا الباجي عن القاضي مع بعض الأصحاب وابن القصار.

وفي عفو يسير الفصل نقلا ابن رشد والمازري مصححا الثاني، وسمع عيسى ابن القاسم: من أتى الحمام لغسل جنابته أو أمر أهله بوضع ماء غسل جنابته أو ذهب للنهر لغسل جنابته فاغتسل ناسيا جنابته أجزأه.

سحنون: يجزئ في النهر لا الحمام.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١١٢