تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعادة الصلاة إذا قرئت الفاتحة بحرف ناقص

وقال الشافعي: إن ترك المصلي من قراءة أم القرآن حرفا واحدا فلم يذكر حتى فرغ من الصلاة، وتطاول، أعاد الصلاة كلها، ثم قال أيضا [22 ظ] أعجب من هذا.

AUTO شرط قراءة الفاتحة في الصلاة

قال الشافعي: من لم يحسن أم القرآن وكان يحسن غيرها فلا يجزيه أن يصلي في كل ركعة إلا بقدر عدد آي أم القرآن، وذلك سبع آيات لا يجزيه دون ذلك. أفترى أحدا يسمع هذا التحديد الذي يحتاج فيه إلى حجة؟ أو هل حكي هذا عن أحد من أهل العلم قبله؟ فلو أن غيره قال هذا أو حدد هذا التحديد لأفرط عليه في القول، فيعتب من هذا على غيره ما يجيزه لنفسه. فهذا من قلة الانصاف في المناظرة، ويلزمه في قوله إذ جعل على من لا يحسن أم القرآن وهو يحسن غيرها، فأوجب عليه أن يقرأ في كل ركعة بسبع آيات، وإلا لم تجزه صلاته، عنده، وإنه إن أسقط من هذه السبع آيات حرفا واحدا لا تجزيه صلاته، عنده، كما لم تجز صلاة من قرأ بأم القرآن إلا حرفا. فليفهم هذا من سمعه. ونعوذ بالله من الحيرة في الدين، ونسأل الله ألا يحرمنا التوفيق.

AUTO الصلاة في مراح الغنم

قال الشافعي في أبوال ما يؤكل لحمه إنه نجس، فقلنا له قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم،

AUTO الصلاة في مراح الغنم

وفي مبات الغنم.

الرد على الشافعي · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد على الشافعيص ٩٠