تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر فأي اضطراب في قوله أبين فسادا من هذا؟ لأنه قد حال بينه وبين أن يتوضأ بشيء من هذا الماء، ومنعه منه كله وأمره بالتيمم، ثم أوجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم أبدا. وليس يخلو هذا الرجل من أن يكون حكمه حكم واجد للماء فيتوضأ الطاهر منهما. عند الشافعي، حين يريد الصلاة، فيتوضأ به كما أمره هو ابتداء. قبل الشك الذي داخله أخيرا، أو يكون غير واجد للماء لما داخله من الشك وانقطع عنه التحري، فيتيمم ويصلي، لأن هذا حكم الماءين إذا كان أحدهما نجسا عنده أن يتوضأ الطاهر منهما. ويتوضأ به وإن كان الشك لا يبطل وجدانه الماء، حين قال الشافعي، لأن معه ماء مستيقنا أنه طاهر. قلت أمره أن يتوضأ الطاهر منهما ويتوضأ به وإن كان الشك في الماء يبطل وجدانه الماء، فهو من أهل التيمم. فليتمم ويصل ولا اعادة عليه، لقوله عز وجل: ﴿فإن لم تجدوا ماء فتيمموا (21 ظ] صعيدا طيبا﴾ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ وقال عز وجل: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ يعني من ضيق. فأي ضيق أضيق مما أوجب عليه الشافعي، مما لم يجب عليه، فليفهم هذا من سمعه، وبالله التوفيق.

AUTO صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ

وقال الشافعي: لو دخل غلام في صلاة فلم يكملها ويتمها، أو في صيام يوم فلم يكمله، حتى استكمل خمس عشرة سنة، أحببت له

الرد على الشافعي · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد على الشافعيص ٨٨