بحديثك عن سعد وحديثك عن مرسل لأثبت أنت مثله، أو مالك، رضي الله عنه، الي قال: لا يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، لأن رسول الله، صلى الله عليه [2 ظ] [وسلم] لم يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، وإنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "يوتر له ما قد صلى" فاتبع حمله حديثه عنه وقلت أنت: يوتر بواحدة لا صلاة له قبلها، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوتر له ما فد صلى، فأي شيء يوتر له بالواحدة إذا لم يصل قبلها شيئا؟ !
AUTO الصلاة في الكعبة
وأيكما أتبع لحمله حديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك رضي الله عنه، حين قال: يصلى في الكعبة ما صلى فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وذلك النافلة لا الفريضة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر﴾ فأمرنا باستقبال البيت، وما أمرنا به عز وجل لا يخالف بعضه، فيكوون من خالف بعض أمره قد ركب بعض نهيه لأن أمره باستقبال الكعبة، نهي منه عن استدبارها فلا يركب أحد بغض ما نهى عنه، ومن صلى الفريضة في داخل الكعبة فقد ولى ظهره بعضها فواقع ما نهى عنه عز وجل. ولا يواقع من أحد ذلك إلا ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه أخرجه من نص الآية وذلك النافلة، ولا يخرج عن نصها شيء غيره.