تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله، صلى الله [13 ظ] عليه وسلم، ولا احتج به على أنه في حديثه عنه. وإنما دخل حديث عائشة في الخمس الرضعات لك، وكل هذا الاضطراب من قولك، والتناقض في مذهبك، إنما اضطرك إليه طلبك أن تبين ما أرادت عائشة، رضي الله عنها، بقولها: معلومات. وعرف مالك، رضي الله عنه، ما يدخل ذلك فتوقف عنه، ولم يدع ما ليس في الحديث.

AUTO النهي عن تغطية رأس المحرم

وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأشد حذرا من خلافه، مالك حين روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه غطى وجهه بالأرج وهو محرم، بقطيفة أرجوان وروى عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وروى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن حزم في العقول، إن في الموضحة خمسا من الابل، فذهب إلى الأخذ بما رواه عن ابن عمر، لأن ابن عمر قد رأى أن الوجه، والرأس رأس كله، إذ نهى المحرم أن يغطي ما فوق ذقنه. وإذ روى أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يغطي المحرم رأسه، في حديثه، عنه، والموضحة إنما هي في الوجه والرأس فكانت الموضحة عنده أصل ما تكلم فيه إن الموضحة مروية عن رسول الله، صلى الله [14 و] عليه وسلم.

الرد على الشافعي · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد على الشافعيص ٧١