تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما، فقال: هديت لسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم-.

قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدثك الصبي؟ فقال: نعم (1).

(5687) الحديث الثالث: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأفاض قبل أن تطلع الشمس.

انفرد بإخراجه البخاري (2).

(5688) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذي سألوا عمر ابن الخطاب فقالوا له:

إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا. وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل: ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

فقال: "صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته".

وقال في الغسل من الجنابة: "يغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا".

وقال في الحائض: "له ما فوق الإزار" (3).

(5689) الحديث الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٦ · ص ٢٤٠