تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (354) مسند عبد الرحمن بن عوف

(1)

(4305) الحديث الأول: حدثنا أحمد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن ابن إسحق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "شهدت حلف المطييبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه" (2).

قال الزهري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام" وقد ألف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين قريش والأنصار (3).

(4306) الحديث الثاني: حدثنا أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر:

يا غلام، هل سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو من أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته، ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو من أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن:

سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر صلى ثنتين أم ثلاثا فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدر

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ١٩٨