تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (406) مسند عمر بن الخطاب

(1)

(5685) الحديث الأول: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن حارثة قال:

جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك (2).

هذا الحديث ذكره أحمد في مسند أبي بكر. ولا يصلح إلا في مسند عمر (3). والمسند منه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤيد ذلك.

(5686) الحديث الثاني: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل:

أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا، فأسلم، فسأل: أي العمل أفضل؟ فقيل له: الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأراد أن يجاهد، فقيل له: حججت؟ فقال: لا. فقيل: حج واعتمر ثم جاهد. فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا، فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقالا: لهو أضل من جمله. أو: ما هو بأهدى من ناقته.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٦ · ص ٢٣٩