AUTO (312) مسند عبد الله] (1) بن سعد
(2)
(2850) حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء - يعني ابن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد:
أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يوجب الغسل. وعن الماء يكون بعد الماء. وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض.
فقال: "إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق: أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا. . . " فذكر الغسل، فقال: "أتوضأ وضوئي للصلاة: أغسل فرجي" ثم ذكر الغسل.
"وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي، وأتوضأ.
وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي [في بيتي أحب إلي من أن أصلي] في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
وأما مؤاكلة الحائض فواكلها" (3).
* * * *