تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO حرف الثاء

AUTO (49) مسند ثابت بن الضحاك

(1)

(785) الحديث الأول: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: حدثنا يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المسلم كقتله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله".

أخرجاه في الصحيحين (2).

(786) الحديث الثاني: حدثنا مسلم قال: حدثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال:

دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال: "لا بأس بها".

انفرد بإخراجه مسلم (3).

* * * *

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٣٨٥