تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

انفرد بإخراجه مسلم (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر (3) يوما إلا مع ذي محرم" (4).

(4839) الحديث السادس بعد الخمسمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

أخرجاه (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ٤٢١